في فضلها انعقدت ولو فعلها على غير ذلك الوجه فالأقرب الصحة والكفارة ان لم يتكرر الوقت ولو نذر مجرد فعلها فالأقرب انعقاده لأنه لطف في التحرز من الاخلاد وتظهر الفائدة في الكفارة لو أخل ولو نذر الصلاة الواجبة على وجه مرجوح إما باعتبار المكان كالصلاة في الأماكن المكروهة أو باعتبار الوقت كالصلاة في اخره أو باعتبار الافعال كالاقتصار على تسبيحة واحدة فالأقرب لغوا وإن كانت غير واجبة بالأصل فالأشبه لغوا القيد وصحة أصل الصلاة ومثله ما لو نذرها جالسا أو على الراحلة إما لو قيد بالمحرم كالصلاة في المكان المغصوب أو مستدبر القبلة فإنه يبطل من أصله ولا تدخل الجنازة في اطلاق نذر الصلاة ولا تجزى الواجبة بالأصالة ولو قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب بالأصالة ولو قيد النذر بركعة فالظاهر انعقاده ولا ريب في انعقاد نذر الوتر والوتيرة و لو نذر وركوعا أو سجود أفرابع الأوجه انعقاد السجود خاصة ولا يجب ركعة تامة الفصل الخامس في باقي النوافل وهي إما مختصة بوقت أو لا وكلاهما لا ينحصر و لكنا نذكر اشهره فالأول أقسام أحدها نافلة شهر رمضان وهي مشروعة على الأشهر ونقل الشيخ وسلار فيه الاجماع ونفاها ابن بابويه وقال ابن الجنيد يزيد ليلا أربع ركعات على صلاة الليل ولم يذكرها ابن عقيل وروى عن الصادق (ع) نفيها ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر ويعمل الأصحاب ويحمل اخبار النفي على الجماعة فيها وهي الف ركعة زيادة على المعتاد في العشرين خمسمائة ركعة كل ليلة عشرون ثماني بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء على الأظهر وخير الشيخ بين ذلك وبين عكسه وفى ليلة تسع عشرة مائة زائدة وفى العشر الأخر خمس مائة
पृष्ठ 120