قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر إِنَّمَا قيدها بِغَيْر الْجَمَاعَة لِأَن ذَلِك يقطع الصُّفُوف وتسوية الصُّفُوف فِي الْجَمَاعَة مَطْلُوب.
وَقَالَ الرَّافِعِيّ فِي شرح الْمسند احْتج البُخَارِيّ بِهَذَا الحَدِيث على أَنه لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ بَين الساريتين إِذا لم يكن فِي جمَاعَة.
وَقَالَ الْمُحب الطَّبَرِيّ كره قوم الصَّفّ بَين السَّوَارِي للنَّهْي الْوَارِد عَن ذَلِك وَمحل الْكَرَاهَة عِنْد عدم الضّيق وَالْحكمَة فِيهِ انْقِطَاع الصَّفّ.
فَهَذَا الَّذِي أوردناه من الْأَحَادِيث وَكَلَام شارحيها من أهل الْمَذْهَب وَغَيرهم صَرِيح فِي كَرَاهَة هَذَا الْفِعْل وَفِي بَعْضهَا مَا يُصَرح بِسُقُوط الْفَضِيلَة.
ولنذكر الْآن مَا وَقع فِي كتب الْمَذْهَب من المكروهات الَّتِي لَا فَضِيلَة مَعهَا.
فَأول مَا صَرَّحُوا بذلك فِي مَسْأَلَة الْمُقَارنَة قَالَ الرَّافِعِيّ ﵀ فِي الشَّرْح قَالَ صَاحب التَّهْذِيب وَغَيره ذكرُوا أَنه يكره الْإِتْيَان بالأفعال مَعَ الإِمَام وتفوت بِهِ فَضِيلَة الْجَمَاعَة.
وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة وَشرح الْمُهَذّب وَابْن الرّفْعَة فِي الْكِفَايَة.
قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي الْخَادِم: الْكَلَام فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي شَيْئَيْنِ: أَحدهمَا فِي كَون الْمُقَارنَة مَكْرُوهَة. الثَّانِي تفويتها فَضِيلَة الْجَمَاعَة. فَأَما
1 / 18