، فان العمى والبصر كليهما فيه بالقوة أو لا يكون قابلا لشيء من ذلك لا بالقوة ولا بالفعل مثل النفس لا تقبل البياض ولا السواد ولا الوسائط بينهما لا بالقوة ولا بالفعل.
ولنمثل ذلك المعنى بالعادل فاذا قلنا لموضوع موجود هو غير عادل صدق هذا الحكم اذا كان جائرا أو متوسطا بين الجور والعدل أو كلاهما فيه بالقوة كالصبى أولا بالقوة ولا بالفعل كالحجر، وانما يكذب اذا كان الموضوع معدوما أو كان موجودا ولكنه عادل.
والعدمية هى التى محمولها أخس المتقابلين وهو قولنا: زيد جائر، فلا يصدق الا عند الجور فهى أخص من قولنا غير عادل.
وأما على الرأى الثانى: فالمعدول أعم منها أيضا لأنا نستعمل المعدول عند عدم ما ليس من شأن جنس من أجناس الموضوع قبوله، وذلك أنا نقول الجوهر غير موجود فى موضوع أو الجوهر هو لا عرض، وليس للجوهر جنس فضلا عن أن يكون لا يقبل العرض.
ولكن السالبة البسيطة وهى قولنا: زيد ليس بعادل، أعم من الموجبة المعدولة، لأنها أعنى السالبة تصدق فيما تصدق فيه المعدولة وعند كون الموضوع معدوما أيضا والمعدولة لا تصدق فيه.
وقد جرت العادة بأن يفرض فى هذا الموضوع (1) ألواح فتثبت عليه
وقد يوجد فى كتب بعض المتأخرين لوح يحتوى على شيء من هذا وهو
पृष्ठ 181