बहस मुसाफिर
البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
अन्वेषक
عبد الكريم بن صنيتان العمري
प्रकाशक
دار البخاري،المدينة المنورة
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤١٥هـ
प्रकाशक स्थान
المملكة العربية السعودية
शैलियों
फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
बहस मुसाफिर
Al-Shawkani d. 1250 AHالبحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
अन्वेषक
عبد الكريم بن صنيتان العمري
प्रकाशक
دار البخاري،المدينة المنورة
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤١٥هـ
प्रकाशक स्थान
المملكة العربية السعودية
शैलियों
(مَنْ): أسقطت من (أ) . ٢ من ذلك: (أ) ما روى عبد الله بن مسعود- ﵁ قال: سألت رسول الله- ﷺ: أيُّ الذنب أعظم عند الله تعالى؟. قال: "أنْ تجعلَ لله نِدًّا وهو خَلَقك"، قال: قلت له: إن ذلك لعظيم، قال: قلت: ثم أيُّ؟، قال: "أن تَقْتُل وَلَدَك مخافَةَ أن يطعَمَ مَعَك" قال: قلت: ثم أيُّ؟، قال: "أنْ تُزَانِيَ حَلِيلَة جَارِكَ". أخرجه البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة البقرة ٣/ ٩٨، ومسلم في كتاب الإيمان/ باب كون الشرك أقبح الذنوب، وبيان أعظمها بعده ١/ ٩٠، رقم (١٤١)، (٨٦) . (ب) عن المقداد بن الأسود- ﵁ قال رسول الله- ﷺ: "لأنْ يَزْني الرجلُ بِعَشْرِ نِسْوَه، أيْسَر غليه من أن يزني بامرأة جاره". رواه أحمد ٦/ ٨، والبخاري في الأدب المفرد ١/ ١٩٣، رقم (١٠٣)، والطبراني في المعجم الكبير ٢٠/ ٢٥٦، رقم (٦٠٥)، والأوسط (مجمع البحرين في زوائد المعجمين هـ/ ١٨٩- ١٩٠، رقم (٢٨٩٧) . وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٢٧٩، وقال: رواته ثقات، وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ١٦٨.
1 / 113