150

बहस मुसाफिर

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار البخاري،المدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٥هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

फिक़्ह
فإنه قال بعض أهل العلم١: إنه يلزم من الأخذ بظاهر هذا الحديث تحريم بيع الحمر الأهلية، وغيرها، مما يصلح لحلالٍ وحرام. ويجاب: بأن الحمر الأهلية إذا باعها البائع إلى من يأكلها كان البيع محرما مع القصد [لما سلف من أن وسيلة الحرام حرام، وإن باعها إلى من لا يأكلها أ] ٢ ومع عدم القصد فلا وجه٣ للتحريم، وهكذا كل ما كان من هذا القبيل٤. وقال ابن القيم٥: إنه يراد بحديث ابن عباس- ﵄ المذكور٦ أمران: أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة، كالخمر، والميتة، والدم، والخنزير، وآلات الشرك، فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت. والثاني: ما يباح الانتفاع به في غير الأكل، وإنما يحرم أكله كجلد الميتة بعد الدباغ، وكالحمر الأهلية، والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع

١ فتح الباري ٤/ ٤١٥. ٢ ما بين الحاصرتين أسقط. من: (أ)، (ج) . (فلا وجه): أسقطت من (ب) . ٤ المغنى ٦/ ٣١٩، زاد المعاد ٥/ ٧٦٣، جامع العلوم والحكم ٤١٣. ٥ زاد المعاد: ٥/ ٧٦٢. ٦ الحديث سبق ذكره وتخريجه في الصفحة السابقة.

1 / 179