बहस मुसाफिर
البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
अन्वेषक
عبد الكريم بن صنيتان العمري
प्रकाशक
دار البخاري،المدينة المنورة
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤١٥هـ
प्रकाशक स्थान
المملكة العربية السعودية
शैलियों
फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
बहस मुसाफिर
Al-Shawkani d. 1250 AHالبحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر
अन्वेषक
عبد الكريم بن صنيتان العمري
प्रकाशक
دار البخاري،المدينة المنورة
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤١٥هـ
प्रकाशक स्थान
المملكة العربية السعودية
शैलियों
١ زاد المعاد ٥/ ٧٦٣، جامع العلوم والحكم ٤١٥، المغنى ٦/ ٣١٩. ٢ منها: أولا: ما رواه جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله- ﷺ قال: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بَيْع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ... ". أخرجه البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام ٢/ ٢٩، ومسلم / كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر ٣/١٢٠٧، رقم (١٥٨١) . ثانيا: عن أبي هريرة- ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله حرَّم الخمر وثَمَنَها، وحرَّمَ الميتة وثمَنَها، وحرَّم الخنزير وثَمَنَهَ". أخرجه أبو داود/ كتاب البيوع والإجارات/ باب ثمن الخمر والميتة ٣/ ٧٥٦، رقم (٣٤٨٥)، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٢٧، والدارقطني/ كتاب البيوع ٣/ ٧، رقم (٢١)، والبيهقي/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ٦/ ١٢، وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/ ٣٦٠، رقم (١٧٤٦) ٣ يستثنى من ذلك السمك، والجراد، وجلد الميتة المدبوغ.
1 / 173