बहस मुसाफिर

Al-Shawkani d. 1250 AH
124

बहस मुसाफिर

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار البخاري،المدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٥هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

फिक़्ह
وإذا ثبت أن الزعفران مسكر إذا استعمل مفردا كما ذكره، فيحرم استعماله مخلوطا١ بغيره من الأطعمة وغيرها، لما تقدم أن: "مَا أَسْكَرَ كَثِيرُه فَقَلِيلُه حَرَامٌ"٢. سواء كان مفردا أو مختلطا بغيره، وسواء كان يقوى على الإسكار بعد الخلط أو لا يقوى. وأما إذا لم يكن الزعفران ونحوه من جنس المسكرات٣، بل من جنس المفتِّرات، فلا يحرم منه إلا ما وجد فيه ذلك المعنى، أعني: التفتير بالفعل.

(مخلوطا): أسقطت من (ج) . ٢ نص حديث، سبق تخريجه ص ٩٨. ٣ الصواب: أن الزعفران لا يصح إدراجه في قائمة المسكرات أو المخدرات، إذ لا يحصل لمستعمله تغطية للعقل كلية ولا جزئية، بل ثبت- في الطب الحديث- أن المستخلص المائي لأزهار نبات الزعفران، يستخدم في طرد الديدان المعدية والمعوية، وأن الزعفران يحمل على تهدئة الجسم، وتنشيط الإدرار البولي، وإفراز العَرَق، وأنَّه يجلو البصر، ويقوي الأعصاب، وينشط القلب. غير أن بعض الأطباء المعاصرين، نصوا على أن كثرة استعماله يمكن أن يؤدي إلى تشنجات في المعدة أو إلى نزيف داخلي. وانظر: عون المعبود ١٠/ ١٣٣، ١٣٤، مجلة البحوث الإسلامية ع ٢٣، صح٥٥، النباتات والأعشاب الطبية ٤٣٧، معجم النباتات الطبية ٥٨، النباتات السعودية المستعملة في الطب الشعبي ٧١ التداوي بالأعشاب والنباتات ١٠٣.

1 / 152