बहस मुसाफिर

Al-Shawkani d. 1250 AH
109

बहस मुसाफिर

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار البخاري،المدينة المنورة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٥هـ

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

शैलियों

फिक़्ह
قال الحافظ/١ في فتح الباري٢: يمكن الجمع بأن من أطلق الخمر على غير المتخذ من العنب حقيقة، يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية. وقد أجاب بهذا ابن عبد البر٣، وقال: إن الحكم إنَّما يتعلق٤ بالاسم الشرعي دون اللغوي. انتهى٥. وأيضا يقال: ما وقع من مبادرة٦ الصحابة إلى إراقة ما لديهم من غير عصير العنب من المسكرات، وعدم استفصالهم٧/ ٨ عن ذلك؛ إما لفهمهم أن الخمر حقيقة في الكل، أو يكون فعلهم - على تقدير أنه حقيقة في البعض مجاز في البعض- دليلا على جواز استعمال اللفظ في جميع معانيه الحقيقية٩. والمجازية؛ لأن النبي- ﷺ

١ نهاية لوحة (٣) من (أ) . ٢ فتح الباري ١٠/ ٤٩. ٣ التمهيد ١/ ٢٤٥، ونقل قوله- أيضا- المصنف في: نيل الأوطار ٨/ ١٧٨. ٤ في (أ): (تعلق) . ٥ فتح الباري ١٠/ ٤٩. ٦ في (ج): (مبادة) . ٧ في (ج): (استفتائهم) . ٨ نهاية لوحة (٤) من (ج) . ٩ في (ج): (بيان الحقيقية) كذا.

1 / 128