88

बहर ज़ख़ख़ार

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

शैलियों

फिक़्ह

فصل في الألطاف القول بها فرع على القول بالعدل فلا يناظر

المجبرة فيها إذ هو ما يختار المكلف عنده الفعل أو الترك ( مسألة ) ( م عد ) واخترام من علم أنه يتوب لو بقي يجوز ( ع ) : لا إذ هو كالإخلال باللطف ( ق ) : بل بوجوب الأصلح ، قلنا : امتداد مدة التكليف تفضل كأصله وكذا خلاف البغدادية فيمن علم أنه إن أبقاه يزداد خيرا .

पृष्ठ 88