61

बहर ज़ख़ख़ार

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

शैलियों

फिक़्ह

فصل في الأجل والرزق .

( مسألة ) ( هشم ) : الأجل واحد وهو وقت الموت .

البغدادية : بل أجلان ، مقدور ، ومسمى .

قلنا : ما لم يمت فيه فليس بأجل .

وقوله تعالى { وأجل مسمى عنده } أراده القيامة .

( مسألة ) ( هشم ) لو لم يقتل المقتول لجاز أن يموت ( كم ) وبعد القتل نقطع أنه لم يكن يجوز غيره " قلت " وفيه نظر ( ل ) والمجبرة : لو لم يقتل لمات قطعا وإلا كان قاطعا لأجله المسمى .

قلنا : الأجل وقت الموت والإلزام فيمن ذبح شاة غيره أن يكون محسنا إذ أحلها .

وقوله تعالى { لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم } متأول ( ع ) أراد لو لم تخرجوا لقتلتم في بيوتكم في يوم خاص ( ف ) بل أراد لخرج قوم كتب عليهم القتال .

أي أمروا به .

( قلت ) وكلاهما تعسف .

البغدادية : بل يعيش قطعا وإلا لم يكن ظلما له .

قلنا : ضرر لا نفع فيه ولا دفع ضرر ولا استحقاق فكان ظلما .

पृष्ठ 61