251

बहर ज़ख़ख़ार

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

शैलियों

फिक़्ह

( مسألة ) ( ع .

م ) من دفع درهما إلى امرأة نصفه عن دين ونصفه عن فجور حرم جميعا ( م ) إذ لم يتميز قبيحه من حسنه ( ع ) بل لكونه مأمورا بقضاء الدين على وجه لا يكون معه فجور .

पृष्ठ 251