251बहर ज़ख़ख़ारالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارAhmad bin Yahya al-Murtada - 839 अ.ह.أحمد بن يحيى المرتضى - 839 अ.ह.शैलियोंफिक़्ह( مسألة ) ( ع .م ) من دفع درهما إلى امرأة نصفه عن دين ونصفه عن فجور حرم جميعا ( م ) إذ لم يتميز قبيحه من حسنه ( ع ) بل لكونه مأمورا بقضاء الدين على وجه لا يكون معه فجور .पृष्ठ 251प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें