233

बहर ज़ख़ख़ार

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

शैलियों

फिक़्ह

( مسألة ) ( م ) وإذا عقد لاثنين في وقت واحد بطلا ويستأنف كنكاح وليين ( ع ) : يقرع بينهما : قلنا : القرعة غير مشروعة ( كم ) : فإن لم يعلم أحدهما بقيام الآخر نفذت أحكامه حتى يعلم فيتوقف حينئذ مسألة ) ومن اعتبر العقد كفى بيعة واحد برضا أربعة من أهل الحل والعقد ( ق ) يكفي واحد وإن لم يرض غيره .

لنا : لم يعقد عمر وأبو عبيدة لأبي بكر إلا برضا سالم وبشير وأسيد .

وبايع عبد الرحمن عثمان برضاء الباقين .

पृष्ठ 233