207

बहर ज़ख़ख़ार

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار

शैलियों

फिक़्ह

( مسألة ) ( ع .

م ) ولا يصلى على المجبر ولا يدفن في مقابرنا ( ق ) : بل له حكم المسلم للشهادتين .

لنا ما مر .

( مسألة ) أكثر وأمر قتلهم وقتالهم إلى الإمام فقط .

هشام بن عمرو : بل يجوز قتلهم غيلة .

قلنا : قتلهم حد ، فأما السبي والغنيمة فعلى الخلاف في كونهم مرتدين أو ذميين .

पृष्ठ 207