बहर मुहीत

Al-Zarkashi d. 794 AH
77

बहर मुहीत

البحر المحيط في أصول الفقه

प्रकाशक

دار الكتبي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

[مَسْأَلَةٌ تَفَاوُتُ الْعُلُومِ] هَلْ تَتَفَاوَتُ الْعُلُومُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ: قَالَ فِي الْبُرْهَانِ ": وَأَئِمَّتُنَا عَلَى التَّفَاوُتِ، وَقَرَّرَهُ الْمَازِرِيُّ. وَقَالَ الْأُرْمَوِيُّ فِي التَّحْصِيلِ ": إنَّهُ الْحَقُّ، وَقَالَ ابْنُ التِّلِمْسَانِيُّ، الْمُحَقِّقُونَ عَلَى عَدَمِ تَفَاوُتِهَا، وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ بِحَسَبِ الْمُتَعَلِّقَاتِ، وَاخْتَارَهُ إلْكِيَا الطَّبَرِيِّ فِي كِتَابِ التَّرْجِيحِ "، وَالْإِمَامُ فِي الْبُرْهَانِ "، وَالْأَنْبَارِيُّ فِي شَرْحِهِ، وَنَقَلَ فِي الْبُرْهَانِ " فِي التَّرْجِيحِ عَنْ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْمَعْقُولَاتِ لَا تَرْجِيحَ فِيهَا. قُلْت: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَعَارُضُهَا بِخِلَافِ تَفَاوُتِهَا فِي رُتْبَتِهَا فَإِنَّهُ مُمْكِنٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ. وَاخْتَارَ الْإِمَامُ فِي تَفْسِيرِهِ عَدَمَ التَّفَاوُتِ فِي نَفْسِ الْعِلْمِ، بَلْ فِي طَرِيقِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى كَثْرَةِ الْمُقَدِّمَاتِ وَقِلَّتِهَا وَوُضُوحِهَا وَخَفَائِهَا

1 / 79