165

बहर मुहीत

البحر المحيط في أصول الفقه

प्रकाशक

دار الكتبي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

هَذَا الْحُكْمُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وِجْدَانِيَّةٍ وَمُقَدِّمَةٍ إجْمَاعِيَّةٍ وَكِلْتَاهُمَا قَطْعِيَّتَانِ. فَنَقُولُ: الَّذِي ثَبَتَ مِنْ هَذَا أَنَّ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِمُقْتَضَى الظَّنِّ قَطْعِيٌّ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَكَذَا: الظَّنُّ بِهَذَا الْحُكْمِ حَاصِلٌ قَطْعًا، وَإِذَا حَصَلَ الظَّنُّ بِحُكْمٍ وَجَبَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الظَّنِّ فِيهِ قَطْعًا، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى الظَّنِّ فِي هَذَا الْحُكْمِ قَطْعًا. لَكِنَّ هَذِهِ النَّتِيجَةَ مَسْأَلَةٌ مِنْ مَسَائِلِ الْفِقْهِ، وَنَحْنُ لَا نَمْنَعُ أَنَّ بَعْضَ الْأَحْكَامِ مَعْلُومَةٌ قَطْعًا.

1 / 167