बहर मुहीत
البحر المحيط في أصول الفقه
प्रकाशक
دار الكتبي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1414 अ.ह.
प्रकाशक स्थान
القاهرة
[مَسْأَلَةٌ الشَّكُّ]
ُّ] الشَّكُّ: قَالَ الْعَسْكَرِيُّ: أَصْلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: شَكَكْت الشَّيْءَ إذَا جَمَعْته بِشَيْءٍ يَدْخُلُ فِيهِ، وَالشَّكُّ: هُوَ اجْتِمَاعُ شَيْئَيْنِ فِي الضَّمِيرِ، وَقَالَ أَبُو هَاشِمٍ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: اعْتِقَادَانِ يَتَعَاقَبَانِ لَا يُتَصَوَّرُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَأَفْسَدُوهُ بِمَا إذَا زَالَ الِاعْتِقَادُ الْجَازِمُ بِاعْتِقَادٍ آخَرَ. وَقَالَ فِي قَوْلِهِ الْآخَرِ: عَدَمُ الْعِلْمِ: وَهُوَ فَاسِدٌ لِحُصُولِهِ مِنْ الْجَمَادِ وَالنَّائِمِ، وَلَا يُوصَفُ بِالشَّكِّ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ: اسْتِوَاءُ مُعْتَقَدَيْنِ فِي نَفْسِ الْمُسْتَرِيبِ مَعَ قَطْعِهِ أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ، وَهِيَ قَوْلُهُ: " اسْتِوَاءُ " وَقَوْلُهُ: " الْمُسْتَرِيبِ " فَإِنَّ أَحَدَهُمَا يُغْنِي عَنْ الْآخَرِ، إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِرَابَةٌ مَعَ ظُهُورِ أَحَدِهِمَا، وَلَا اسْتِوَاءٌ مَعَ عَدَمِ اسْتِرَابَةٍ، وَأَيْضًا فَغَيْرُ جَامِعٍ؛ لِمَا إذَا ظُنَّ عَدَمُ الِاجْتِمَاعِ. فَإِنَّهُ خَرَجَ بِقَوْلِهِ: مَعَ قَطْعِهِ أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ. وَقَالَ الْآمِدِيُّ: وَصْفُ كُلٍّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ بِكَوْنِهِ مُعْتَقَدًا، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ تَعَلُّقُ الِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ بِهِ، وَذَلِكَ مَعَ الِاسْتِوَاءِ مُحَالٌ، وَقَدْ يَمْنَعُ الِاسْتِحَالَةَ، إذْ الِاعْتِقَادُ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِي الْجَازِمِ.
1 / 107