============================================================
244 1 1 فصل (في وقوع النسخ في الشريعة] قالت اليهود [لعنهم الله](1): نسخ الشريعة لا يجوز.
وعند أهل السنة والجماعة يجوز.
ال واحتجوا وقالوا: لأن الأمر بالشيء يقتضي المصلحة، والنهي عن الشيء يقتضي المفسدة، وإذا كان كذلك فالله تعالى لما أمر في التوراة ونهى، دل ذلك على أنه مصلحة، ال فلو جاز أن ينهى ما أمر به في التوراة يؤدي إلى أن الله تعالى أمر في التوراة بالمفسدة وهذا لا يجوز؛ لأن الله حكيم عالم بعواقب الأمور، ولا يجوز أن يوصف فعله بالسفه.
الو الجواب عنه قلنا: لأن الله تعالى إذا أمر بأمر يقتضي المصلحة في وقت، ولا يقتضي المصلحة في جميع الأوقات كالطعام والشراب، يقتضي مصلحة في حالة الجوع، ولا يقتضي مصلحة في حالة الشبع، وكالطبيب يأمر المريض بأدوية مختلفة في أوقات مختلفة، ولا يكون ال ذلك بداء، بل لتحقق المصلحة في ذلك الوقت، كذلك هنا الله تعالى أرحم على عباده ال من الطبيب الشفيق، وحين جعل التوراة شريعة في زمن موسى عليه السلام؛ كان ذلك مصلحة إلى انقضاء زمن موسى عليه السلام، ثم صارت المصلحة في الزبور إلى انقضاء الامن داود عليه السلام، ثم صارت المصلحة في الإنجيل إلى انقضاء زمن عيسى عليه السلام، ثم صارت المصلحة في القرآن في عصر نبينا محمد (1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).
अज्ञात पृष्ठ