[القسم الاول في تلخيص سيرته]
القسم الاول في تلخيص سيرته وهو محتو على ستة أبواب حسب ما تقدم
[الباب الاول من القسم الاول في مولده وشرف نسبه ومحتده]
الباب الاول- «فى شرف نسبه ومحتده وما مهد الله له من الفضائل قبل وجوده وفضل بلدي وفاته ومولده وعدد آبائه من لدنه الى آدم ﵌»
قال الله تعالى لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. قريء بضم الفاء وفتحها وكلاهما متضمنان لفضيلة نسبه أما قراءة الضم فقال المفسرون لم تكن في العرب قبيلة الا ولها على رسول الله ﵌ ولادة وقرابة وعليه حمل ابن عباس قوله تعالى إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وعلى قراءة الفتح فهو أبلغ في المدح لان النفيس الخيار الجيد ومثله في الآية الاخرى لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال تعالى كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ وروي عن على بن أبي طالب رضى الله عنه في قوله تعالى مِنْ أَنْفُسِكُمْ قال عنه ﷺ نسبا وحسبا وصهرا ليس في آبائى من لدن آدم سفاح كلها نكاح. قال ابن الكلبي كتبت للنبي ﵌ خمسمائة أم فما وجدت فيهن سفاحا ولا شيئا كانت عليه الجاهلية
[مطلب في الكلام على أنكحة الجاهلية]
(قال المؤلف غفر الله له) وقد كان نكاح الجاهلية على أربعة أنحاء. فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل وليته أو بنته فيصدقها ثم ينكحها. والنكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته اذا طهرت من طمثها أرسلى الى فلان فاستبضعي منه فيعتز لها زوجها فلا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فاذا تبين حملها أصابها زوجها اذا أحب وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون القسم الاول (حسب ما) بفتح المهملة أي على قدره وعدده وقد تسكن سينه أيضا (ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلها نكاح) أخرجه البيهقي في الدلائل من حديث أنس ﵁ (قال ابن الكلبى الخ) حكاه عنه ابن شعبة وابن عساكر (على أربعة أنحاء) بفتح الهمزة وسكون النون وبالمهملة جمع نحو وهو الجهة والمقصد والمراد هنا علي أربعة أقسام (وليته) بفتح الواو وكسر اللام وتشديد التحتية أى قريبته من أخت ونحوها (طهرت) مثلث الهاء والضم أشهر (من طمثها) بفتح المهملة وسكون الميم وبالمثلثة وهو من أسماء الحيض وهي عشرة حيض وطمث وضحك واكبار واعصار وعراك ودراس وفراك بالفاء وطمس ونفاس (فاستبضعى) بالموحدة والمهملة أي اطلبى منه الجماع لاجل الولد وأصله الاصابة في البضع وهو الفرج (الرهط) الجماعة نحو العشرة لا واحد
1 / 9