229

बद्र मुनीर

البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير

शैलियों

शिया फिक़्ह

فصل [في حكم الهجرة من دار الكفر] تجب الهجرة من دار الكفر وهي ما ظهر فيها خصلة كفرية يكفر بها صاحبها من قول أو فعل أو ترك رضا بكفر أقر برضاه به من غير جوار جائر وعلم ولم ينكر عليه فتجب الهجرة منها إلى خلي، وكذلك تجب الهجرة من دار الفسق التي شوكتها للظلمة والبغاة وولاتهم إلى خلي عنهم لقوله تعالى: {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا}(1) ولقوله تعالى: {وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم}(2) والفاسق المجاهر بفسقه ظالم لنفسه، ولقوله تعالى: {إن الذين توافاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا * إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا * فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا}(3) ولقوله تعالى: {ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة}(4) ولقوله تعالى: {ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما}(5) وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرق حتى تغير أو تنتقل))(6) وقولنا إلى خلي فذلك حده أن يفعل ما يجب عليه من الطاعات واجتناب المحرمات في ميل موضع هجرته على وجه لا يخاف أن يمنعوه عن شيء منها إلا بالغزو والتصدي كالبريد وفوقه، والميل وفوقه من موضع حكمتهم فإن أراد إخافتهم وقتالهم إذا كان إمام حق أو محتسب بحق فكذلك هذا حده، وإن شاء صالحهم بمصلحة عامة أو خاصة مدة معلومة لفعله صلى الله عليه وآله وسلم حين صالح أهل مكة عشر سنين وإن كان صلح مهادنة وتقية لشرهم لعدم الناصر جاز صلحهم ومسالمتهم عمرهم ولو مجهولا لفعل أمير المؤمنين علي عليه السلام مع المشائخ الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وذلك تركه لهم حيث لم يجد الناصر مستمرا أعمارهم بأدلته من الكتاب والسنة.

पृष्ठ 302