177

बद्र मुनीर

البدر المنير في معرفة الله العلي الكبير

शैलियों

शिया फिक़्ह

فأما الولاة اللصوص المتغلبة الفسقة فلا يقبل قولهم على الرعايا، ولا يجوز ولا يجزء الصرف إليهم طوعا ولو أخذوا قهرا لقوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}(1) ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((يجمع الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلما فيجعلون في تابوت من نار فيرمى بهم في جهنم))(2) ولا بد أن يكون المخل بالحقوق باقيا أو يعلم تركة المخل وماله إلى من انتقل، فدين الله قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((أحق أن يقضى))(3) فإن لم يعلم التركة أين صارت وعلم المخل فلا شيء على وارثه إذا كان ميتا صاحب التركة أو حيا معسرا لقوله تعالى [46ب]: {ولا تقف ما ليس لك به علم}(4) ولقوله تعالى: {خذ العفو}(5) فإن بقي المخل لكن وجد معسرا بقيت عليه حتى يوسر، وللإمام إذا كان من أي المصارف تمليكه شيئا ثم يقبض الإمام منه ذلك الشيء عنها؛ فإن لم يكن مصرفا جاز أن يملكه شيئا من غير الحقوق الواجبة ثم يرده إليه عنها، فإن علم المخل به ولم يعلم قدره ولا وجد من يفسره ووجدت التركة احتاط الإمام جهده وعفى عما لم يعلم أنه لبيت المال، وقد قال تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} وقال تعالى: {خذ العفو} وقال أمير المؤمنين علي -عليه السلام: "لئن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة".

فأما الولاة الظلمة وأعوانهم وحكامهم فإذا ظهر عليهم إمام الحق من العترة عليهم السلام فإنه يأخذ من خالص أموالهم بقدر ما أخذوا من أموال المسلمين من الحقوق الواجبة، ويأخذ من الرعايا ما تقدم مع تضمين الولاة ما أتلفوا من حقوق الله تعالى؛ لأن الفرض على الرعايا باق ولم يجز لهم ما أخذه الظلمة أو سلموه إليهم ولزم الظلمة وأعوانهم ما أتلفوا لأنهم غاصبون فيضمنون ذلك ولو قهرا ولو استغرق جميع أموالهم؛ فإن لم تكفي أموالهم بقي الباقي في ذممهم دينا عليهم إلى اليسر، وهذا إجماع في حق الولاة إلا أن تكون جارية أو أكثر قد استولدوها فلا يحل أخذها تضمينا لهم في أموال الله تعالى لاستهلاكهم لها بالاستيلاد وغير ذلك من أموال الظلمة ملك لهم ليس يعلم أنه لغيرهم أو يظن فيؤخذ من أموالهم غير ذلك القليل والكثير ومن بين من سلم أو أدى شيء على شيء بعينه باقيا أنهم غصبوه عليه فهو له، ولا تقبل دعواه لغير بينة ولو أقروا له الظلمة بعد الظهور عليهم؛ وهذا إجماع في حق الظلمة وأعوانهم؛ فإن كان تالفا والظلمة مسلمون وبين عليه أو أقروا له ضمنوا له مثل المثلي وقيمة القيمي يوم التلف أو يوم الغصب لا بيت المال.

पृष्ठ 228