160

बादिक निज़ाम

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

अन्वेषक

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

प्रकाशक

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

शैलियों

و(دَيْنُ الله أحق أن يقضى) فيقتصر عليه، ولهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أدى خمسةً زُيوفا عن جِيادٍ في الزكاة، يجوز؛ لأن الجودة لا مِثلَ لها صورةً ولا معنًى؛ لعدم التقوُّم، فسقطت، وكذا لا يَقضي الوقوفَ ولا الرميَ ولا الأضحية، فإن قيل: أوجبتُم التصدقَ بالعين أو بالقيمة،

1 / 162