बादिक निज़ाम

Ibn al-Sa'ati d. 694 AH
110

बादिक निज़ाम

بديع النظام (أو: نهاية الوصول إلى علم الأصول)

अन्वेषक

سعد بن غرير بن مهدي السلمي

प्रकाशक

رسالة دكتوراه (جامعة أم القرى)

शैलियों

والإلصاق ممكن، فإذا دخلت في الآلة تعدى الفعل إلى كل الممسوح كـ مسحت رأس اليتيم بيدي، أو على المحل؛ تعدى الفعل إلى إلاة، فالتقدير: وامسحوا أيديكم برؤوسكم: ألصقوها بها. فلم يقتض استيعابا لحصول حقيقة المسح بالوضع، فجاء التبعيض لا لاقتضاء الباء. والاستيعاب في التيمم بالسنة، ومن ذلك: إن خرجت إلا بإذني، اشترط تكرره لاقتضاء الملصق به بخلاف -إلا أن آذن- لحصول الغاية بالماهية. مسألة: على: للاستعلاء، فاستعملت للإيجاب في الذمة، في قوله: لزيد علي ألف، إلا أن يغيره بأنها وديعة؛ وهي في المعاوضات كالبيع والإجارة، والنكاح بمعنى: الباء، والمجوز تناسب الوجوب وإلاصاق، وفي الطلاق بمعنى: الشرط، فلا يجب شيء -في طلقني ثلاثا على ألف- إذا طلقها واحدة؛ عند أبي حنيفة ﵁ وأوجبا: ثلث الألف كما في الباء. وفرق: بأن الواقع لا معارضة بينه وبين

1 / 112