49

بذل المرام في فضل الجماعة وأحكام المأموم والإمام

संपादक

عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

प्रकाशक

دار النشر الإسلامية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1423 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

بلا تحريك(١)، وأن يجعل السبابة في حال الإشارة منحنية ، و التورك

= للنفي، والوضع للإثبات.

وذهب ابن حزم إلى أنه يشير إذا جلس للتشهد، أي في جميعه. وهو ظاهر كلام الشافعي في ((الأم)) (١١٦/١)، وهو وجه شاذ أو ضعيف عند الشافعية كما قال النووي، وهو - أيضًا - رواية عن أحمد. وكذا لم يقيده المالكية بوقت معين. وهذا القول - وهو رفع السبابة من أول الجلوس للتشهد إلى آخره - هو الذي تدل عليه ظواهر جميع الأحاديث، والله تعالى أعلم.

انظر: ((روضة الطالبين)) (٢٦٢/١)، و((مغني المحتاج)) (١٧٣/١)، و((المغني)) (٢١٩/٢)، و((الإنصاف)) (٧٦/٢)، و ((بدائع الصنائع)) (٥٦٢/٢)، و((فتح القدير)) (٣١٣/١)، و((المحلى)) (١٥١/٤)، و((حاشية الدسوقي» (١/ ٢٥٠، ٢٥١).

(١) هذا هو الصحيح عند الشافعية، أنه لا يحرك السبابة، وهو - أيضًا - قول الحنفية وقول للمالكية، وقول الحنابلة في الصحيح وابنٍ حزم.

وفي قول للشافعية: أنه يستحب تحريكها. وهو - أيضًا - مروي عن مجاهد - كما في ((مصنف عبد الرزاق)) (٢/ ٢٥٠) و((سنن البيهقي)) (١٣٣/٢)، وهو المعتمد عند المالكية، وقول للحنابلة اختاره ابن القيم؛ وذلك لحديث وائل بن حُجْر في وصفه لصلاة النبي ◌َّ، وفيه: ((ثم قبض اثنتين مِن أصابعه، وحلّق حلْقةً، ثم رفع إصبعه فرأيتُه يحركها يدعو بها)). أخرجه النسائي (٣٧/٢) - واللفظ له - وأحمد (٣١٨/٤)، وابن خزيمة (٣٥٤/١)، وصححه النووي في ((المجموع)) (٤٣٤/٣).

والذي يظهر: أن الأحاديث التي فيها مطلق الإِشارة دون التحريك هي الأكثر، وهي حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عُمَر عند مسلم (٤٠٨/١، ٤٠٩)، وحديث أبي حُمَيْدٍ ومعه التسعة الذين صدّقوه في حديثه، وهو عند أبي داود (١٩٤/١، ١٩٦) وغيره.

=

49