١٢٧ - [تقسيم الكلام فيه]:
اعلم أن الكلام في الإجماع في مواضع:
أحدها- في معنى الإجماع لغة وشرعًا.
والثاني- في كون الإجماع حجة.
والثالث- في أن الإجماع: بماذا يقع؟
ثم الكلام في كل وجه من الوجوه على الترتيب الذي نذكره إن شاء الله تعالى.
١٢٨ - أما معنى الإجماع لغة:
قال بعضهم- إنه مأخوذ من الجمع والاجتماع. ولا فرق بين قول القائل: "أجمعت على كذا" وبين قوله: "جمعت" وهذا غلط، فإن قومًا لو اجتمعوا في مكان لا يقال: إنهم أجمعوا فيه، وإنما يقال اجتمعوا. وإذا جمعهم فيه جامع لا يقال: أجمعهم، وإنما يقال: جمعهم- دل عليه صحة إضافة الإجماع إلى الواحد وامتناع إضافة الاجتماع إلى الواحد- يقال: "أجمعت عل كذا" ولا يقال: "اجتمعت عليه".
والصحيح أنه الإبرام وقطع العزم على إمضاء أمر من الأمور من قولهم: "أجمعت على كذا" أي "قطعت عزمي عليه"- قال الله تعالى: [فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ] معناه: أبرموا وأحكموا. وقال ﵇: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل": يعنى يقطع عزمه على إمضائه. فالجماعة إذا قطعوا عزمهم على إمضاء أمر وأبرموه، فقد اجتمعوا عليه.