الفصل الثاني: في النهي عن المنكر
وينقسم أيضًا ثلاثة أقسام:
أحدهما: ما كان من حقوق الله تعالى.
والثاني: ما كان من حقوق الآدميين.
والثالث: ما كان مشتركًا بين الحقين.
فالأول على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما تعلق بالعبادات.
والثاني: ما تعلق بالمحظورات.
والثالث: ما تعلق بالمعاملات.
أما المتعلق بالعبادات؛ فكالقاصد مخالفة هيئتها المشروعة، وتغيير أوصافها المسنونة كأن يقصد الجهر في صلاة الأسرار، وعكسه، أو يزيد فيها، أو في الآذان أذكارًا غير مسنونة، فلمحتسب إنكارها عليه، وتأديب المعاند فيها، إذا لم يقل بما ارتكبه إمام متبوع.
وكذا إذا أخل بتطهير جسده، أو ثوبه، أو موضع صلاته، أو بترك الغسل من الجنابة، أو الوضوء، أو الصلاة والصيام، أنكره عليه إذا تحقق ذلك منه، ولا يؤاخذه بالتهمة والظنون، ولكن يجوز له معها أن يعظ ويحذر من عذاب الله تعالى على إسقاط حقوقه، والإخلال بمفروضاته. فإن رآه يأكل في شهر رمضان، لم يقدم على تأديبه، إلا بعد سؤاله عن سبب أكله، إذا التبست أحواله، فربما كان مريضًا، أو مسافرًا، ويلزمه السؤال إذا زهرت منه أمارات الريب، فإن ذكر عذرًا كف عن زجره، وأمره