130

बद्ल नसाइह

بذل النصائح الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية

अन्वेषक

سالم بن طعمه بن مطر الشمري

प्रकाशक

رسالة ماجستير - قسم الاحتساب - كلية الدعوة والإعلام - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

في معاليمهم على قدر ولا جزء معين من أصل الوقف، وهو غالبًا ما يقع في المدارس التي ليست بمحصورة - فلا يمتنع. ومنه ناظر وقف يؤجر حانوتًا، أو نحوه خرابًا، بشرط أن يعمره المستأجر بماله، ويكون ما أنفقه محسوبًا من أجرته، وهذه الإجارة باطلة؛ لأن عقد الإجارة غير منتفع به، أما إن كان الحانوت منتفعًا به فأجره بأجرة معلومة، ثم أذن للمستأجر في صرفها إلى العمارة جاز صرح به الرافعي في أوائل الإجارة. ولا يجوز إجارة الحمام بشرط أن تكون مدة تعطله بسبب العمارة، أو نحوها محسوبة على المستأجر، وعلى المؤجر". السادس: وكيل بيت المال من حقه ألا يبيع من أملاك بيت المال ما المصلحة في بقائه، ولا يبيع إلا بغبطة ظاهرة، أو حاجة، كما في البيع على اليتامى" /. قال ابن السبكي: "وكثر في زماننا من وكلاء بيت المال من يبيع من الشارع ما يفضل عن حاجة المسلمين.

1 / 215