अवज़ान वा अक्याल

अल-मक़रीज़ी d. 845 AH
15

अवज़ान वा अक्याल

Kitab al-Awzan wa-l-Akyal al-Sharʿiya

शैलियों

أبا صفوان يقول: بعت من رسول الله رحل سراويل قبل الهجرة بثلاثة دراهم فوزن لي فأرجح لي وأعطى الوازن أجر .

وما خرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي اهلا عنه: اشترى متي النبي تبلغ بعيرا بأوقيتين ودرهم أو درهمين وفيه: فوزن لي ثمن البعير فأرجح لي .

فلو لم يكن الدرهم معلوما في حين عقدها بين الصفقتين لما صح البيع ولما عرف الرجحان الذي أرجح لهما النبي بعد استيفائهما حقوقهما .

الجمع بين القولين وبهذا تتفق الأقوال ويندفع التعارض فيحمل :

पृष्ठ 55