93

औसत फी सुनन

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

अन्वेषक

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

प्रकाशक

دار طيبة-الرياض

संस्करण संख्या

الأولى - ١٤٠٥ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

١٤١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى الْبَكَّاءُ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى إِبْطِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، وَبِهِ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حُكْمُ مَسِّ الْإِبْطِ وَالْأَرْفَاغِ وَسَائِرِ الْبَدَنِ حُكْمٌ وَاحِدٌ، فَلَا يَجُوزُ إِيجَابُ الْوُضُوءِ مِنْهُ إِلَّا بِحُجَّةٍ، وَلَا حَجَّةَ مَعَ مَنْ قَالَ: أَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ. ⦗٢٣٦⦘ مَسْأَلَةٌ وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ ذَبَحَ ذَبِيحَةً قَالَ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ. وَلَا أَحْسَبُ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ ثَابِتًا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ فَلْيَتَوَضَّأْ أَيْ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ الذَّبْحِ لِيَكُونَ عَلَى الطَّهَارَةِ إِذَا ذَبَحَ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ صَلَّى وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ مِنْ جَزُورٍ نَحَرَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

1 / 235