100

औसत फी सुनन

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف

अन्वेषक

أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف

प्रकाशक

دار طيبة-الرياض

संस्करण संख्या

الأولى - ١٤٠٥ هـ

प्रकाशन वर्ष

١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

١٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيحًا بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابُهُ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ. وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَوْلَانِ آخَرَانِ: أَحَدُهُمَا يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَكَّ فِي وُضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ، وَإِنْ شَكَّ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي قَوْلُ مَالِكٍ، قَالَ فِي الَّذِي يَشُكُّ فِي الْحَدَثِ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ يَسْتَنْكِحُهُ كَثِيرًا فَهُوَ عَلَى طَهَارَتِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يَسْتَنْكِحُهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ

1 / 242