अतवाल
الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم
शैलियों
(ثم قال) لا تراخي بين هذا الكلام وما سبق في كلام السكاكي كما يفيده كلمة ثم (وشرطه) أي: شرط ارتكاب هذا الوجه البعيد في المنكر (أن لا يمنع من التخصيص مانع)، وهو انتفاء فائدة القصر من رد اعتقاد المخاطب في قيد الحكم مع تسليم أصله كما أشار إليه (بقوله: كقولك: رجل جاءني على ما مر) من أن معناه: لا امرأة، أو لا رجلان، ولا يخفى أن شرط مطلق التخصيص ذلك وهو بين مستغن عن البيان، وغاية التوجيه أن يقال: يكاد يتوهم أن التوجيه الضرورة في المنكر رفعت عنه شرط التخصيص فخصه بالتعرض لإزاحة هذا التوهم (دون قولهم: شر أهر ذا ناب) فإنه فيه مانعا من التخصيص (إما على) التقدير (الأول) وهو تخصيص الجنس (فلامتناع أن يراد المهر شر لا خير) إذ المهر لا يكون إلا شرا أو ظهور الخير للكلب لا يهره ولا يفزعه (وأما على) التقدير # (الثاني فلتبوئه عن مظان استعماله) (¬1) فإنه لا يستعمل لرد اعتقاد أن يكون المهر أكثر من شر واحد (وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذا ناب إلا شر) لزم طلب وجه لتصريحهم، أو للتخصيص، وللتأويل.
وقال الشارح المحقق: لزم طلب وجه للجمع بين ما ذكرنا وبين ما فعلوه، فكأنه قال: وإذ قد صرح الأئمة لما ينافي ما ذكرناه لزم طلب وجه للجمع ليصح ما ذكرناه أو ما ذكروه للتعويل (فالوجه) بأحد الوجوه فتأمل. (تقطيع شأن الشر بتنكيره) بجعل التنكير للتعظيم والتهويل كما مر في تنكير المسند إليه، ونحن نقول بجعل المفضل عليه المحذوف في غاية العموم أي: شر من كل شيء، وبالجملة المعنى ما أهر ذا ناب إلا شر عظيم في الغاية، ويتجه أن النكرة حينئذ تخصصت بالوصف المستفاد من التنوين أو بالمفضل عليه المحذوف فلا حاجة إلى تقدير التأخير، بل لا يصح؛ لأنه لا يرتكب الاعتبار البعيد إلا في النكرة الصرفة على ما حقق.
وأجيب بأن التخصيص الذي صرح به الأئمة في تأويلهم هو التخصيص المستفاد من التقييد؛ إذ التقييد يفيد التخصيص عند السكاكي؛ لأنه يجعل: ما ضربت أكبر إخوتك إثباتا لضرب الأصغر، وفيه أنه لم يجعل النحاة شر أهر ذا ناب من قبيل: ولعبد مؤمن خير من مشرك وعلى ما ذكر يكون كلاهما تخصيصا بالوصف (وفيه) أي فيما قاله وفعله السكاكي (نظر إذ الفاعل اللفظي والمعنوي) الأولى الأسلم من النزاع الفاعل اللفظي والبدل والتأكيد (سواء في امتناع التقديم) ما بقيت على حالها، لأنه لا يتجه عليه، عليك ورحمة الله السلام، وقوله: (ما بقيا على حالهما) قيد الامتناع أي سواء في امتناع المقيد بزمان بقائهما على حالهما لا التسوية حتى يحتاج إتمام الكلام إلى تقدير، وسواء في جواز التقديم إذ لم يبقيا على حالهما فتأمل.
पृष्ठ 387