At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid

Khaldoun Naguib d. Unknown
80

At-Tawdih ar-Rashid fi Sharh at-Tawhid

التوضيح الرشيد في شرح التوحيد

शैलियों

- المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) مَا حُكْمُ مَا يَحْصُلُ - وَخَاصَّةً فِي بِلَادِ الغَرْبِ - مِنْ شِرَاءِ كَثِيْرٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ لِكَنَائِسَ قَدِيْمَةٍ ثُمَّ تَعْدِيْلِهَا لِتَكُوْنَ مَسَاجِدَ، أَوْ هَدْمِ الكَنِيْسَةِ وَبِنَاءِ مَسْجِدٍ مَكَانَهَا؟ الجَوَابُ: هُوَ جَائِزٌ؛ وَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْي؛ لِأُمُوْرٍ: ١) أَنَّ تَغَيُّرَ الوَصْفِ مِنْ كَنِيْسَةٍ إِلَى مَسْجِدٍ لِلمُسْلِمِيْنَ؛ هُوَ تَغَيُّرٌ فِي أَصْلِ الاعْتِقَادِ فِي المَكَانِ، فَتَنْتَفِي عِلَّةُ النَّهْي - وَهِيَ المُشَابَهَةُ -. ٢) أَنَّ هَيْئَةَ صَلَاةِ المُسْلِمِيْنَ مُغَايِرَةٌ بِشَكْلٍ تَامٍّ لِهَيْئَةِ صَلَاةِ النَّصَارَى وَاليَهُوْدِ، فَتَنْتَفِي عِلَّةُ النَّهْي أَيْضًا. ٣) أَنَّ الكَعْبَةَ وَالمَسْجِدَ الحَرَامَ كَانَا مَلِيْئَيْنِ بِالأَصْنَامِ، وَلَكِنْ بَعْدَمَا أُزِيْلَتْ وَظَهَرَ الإِسْلَامُ عَلَى المَكَانِ لَمْ يَعُدْ لَهَا الطَّابَعُ الشِّرْكيُّ القَدِيْمُ. وَمِثْلُهُ أَيْضًا المَسْجِدُ النَّبَوِيُّ فَقَدْ أُقِيْمَ عَلَى قُبُوْرِ المُشْرِكِيْنَ بَعْدَمَا نُبِشَتْ. (١)

(١) وَمِثْلُهُ مَا قَالَهُ الحَافِظُ ابْنُ كَثِيْر ﵀ في التَّفْسِيرِ (٤٥٧/ ٧) - عَنِ اللَاتِ -: (وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ المُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ وَأَبَا سُفْيَان صَخْرَ بْنَ حَرْبٍ، فَهَدَمَاهَا وَجَعَلَا مَكَانَهَا مَسْجِدَ الطَّائِفِ). قُلْتُ: وَهُوَ المَعْرُوْفُ بِمَسْجِدِ ابْنِ عَبَّاس، وَمَحَلُّ الوَثَنِ هُوَ فِي مَوْضِعِ المَنَارَةِ. مُسْتَفَادٌ مِنْ شَرْحِ الشَّيْخِ الغُنَيْمَانِ حَفِظَهُ اللهُ عَلَى كِتَابِ (فَتْحُ المَجِيْدِ)، شَرِيْطُ رَقَم (٤٢)، شَرْحُ البَابِ.

1 / 80