97

At-Tawassul: Its Types and Rulings

التوسل أنواعه وأحكامه

अन्वेषक

محمد عيد العباسي

प्रकाशक

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ

प्रकाशन वर्ष

٢٠٠١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

शैलियों

الثاني: أن الحديث لو صح فلا يدل إلا على مثل ما دل عليه حديث عمر، وحديث الأعمى من التوسل بدعاء الصالحين. قال المناوي في "فيض القدير": "كان يستفتح" أي يفتتح القتال، من قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ﴾ ذكره الزمخشري. ويستنصر أي يطلب النصرة "بصعاليك المسلمين" أي بدعاء فقرائهم الذين لا مال لهم. قلت: وقد جاء هذا التفسير من حديثه، اخرجه النسائي "٢/١٥" بلفظ: "إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم، وصلاتهم وإخلاصهم" وسنده صحيح، وأصله في "صحيح البخاري" "٦/٦٧"، فقد بين الحديث أن الاستنصار إنما يكون بدعاء الصالحين، لا بذواتهم وجاههم. ومما يؤكد ذلك أن الحديث ورد في رواية قيس بن الربيع المتقدمة بلفظ: "كان يستفتح ويستنصر ... "، فقد علمنا بهذا أن الاستنصار بالصالحين يكون بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم، وهكذا الاستفتاح، وبهذا يكون هذا الحديث – إن صح – دليلًا على التوسل المشروع، وحجة على التوسل المبتدع، والحمد لله. الحديث السادس: عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: "لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال: يا آدم ! وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك، ونفخت في من روحك

1 / 103