39

असना मताजिर

أسنى المتاجر

अन्वेषक

د. حسين مؤنس

प्रकाशक

مكتبة الثقافة الدينية

संस्करण संख्या

الأولى،١٤٠٦هـ

प्रकाशन वर्ष

/ ١٩٨٦م

प्रकाशक स्थान

مصر

والهزء واللعب قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَإِذا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاة اتَّخَذُوهَا هزوا وَلَعِبًا ذَلِك بِأَنَّهُم قوم لَا يعْقلُونَ﴾ وحسبك بِهَذِهِ الْمُخَالفَة أَيْضا
٣٦ -
وتعطل الزَّكَاة
وَمِنْهَا إيتَاء الزَّكَاة وَلَا يخفى على ذِي بَصِيرَة وسريرة مستنيرة أَن إِخْرَاج الزَّكَاة (١٠٨) للْإِمَام من أَرْكَان الْإِسْلَام وشعائر الْأَنَام وَحَيْثُ لَا إِمَام فَلَا إِخْرَاج لعدم شَرطهَا فَلَا زَكَاة لفقد مستحقها فَهَذَا ركن من أَرْكَان الْإِسْلَام منهد بِهَذِهِ الْمُوَالَاة الكفرية وَأما إخْرَاجهَا لمن يَسْتَعِين بهَا على الْمُسلمين فَلَا يخفى أَيْضا مَا فِيهِ من المناقضة للمتعبدات الشَّرْعِيَّة كلهَا
٣٧ -
وتعطل الصّيام
وَمِنْهَا صِيَام رَمَضَان وَلَا يخفى أَنه فرض على الْأَعْيَان وَزَكَاة الْأَبدَان وَهُوَ مَشْرُوط بِرُؤْيَة الْهلَال ابْتِدَاء وانقضاء وَفِي أَكثر الْأَحْوَال إِنَّمَا تثبت الرُّؤْيَة بِالشَّهَادَةِ وَالشَّهَادَة لَا تُؤَدّى إِلَّا عِنْد الْأَئِمَّة وخلفايهم وَحَيْثُ لَا إِمَام وَلَا خَليفَة وَلَا شَهَادَة الشَّهْر إِذْ ذَاك مَشْكُوك الأول وَالْآخر فِي الْعَمَل الشَّرْعِيّ
٣٨ -
وتحول دون الْحَج
وَمِنْهَا حج الْبَيْت وَالْحج وَإِن كَانَ سَاقِطا عَنْهُم لعدم الِاسْتِطَاعَة لِأَنَّهَا موكولة إِلَيْهِم

1 / 60