307

असना मातालिब

أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب

अन्वेषक

مصطفى عبد القادر عطا

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

رَوَاهُ أَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان، وَرَوَاهُ أَحْمد أَي: لَا تقطع يَد السَّارِق إِذا سرق ثمرا عَن شجر والكثر - بِفَتْح الْكَاف والثاء - قلب النّخل، وَهُوَ الْجمار أَو طلعها، وَتَمام الحَدِيث: " إِلَّا مَا أَواه الجرين "، والجرين مَحل تجفيف التَّمْر، وَمَعْنَاهُ: أَنه لَا قطع إِلَّا فِي المَال المحرز دون مَا لَيْسَ فِي حرز.
١٧١٨ - خبر: " لَا مهر أقل من عشرَة دَرَاهِم ". فِيهِ مسيرَة بن عبيد، كَذَّاب، وَقَالَ أَحْمد عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة يَقُول: لم أجد لَهَا اصلا، يَعْنِي: الْعشْرَة دَرَاهِم فِي الْمهْر، وَحَدِيث: " التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد ". مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٧١٩ - خبر: " لَا نصبر على حر وَلَا برد ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَأحمد.
١٧٢٠ - حَدِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي ". رَوَاهُ أَحْمد وأصحابا لسنن وَغَيرهم.
١٧٢١ - حَدِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ، ورمز السُّيُوطِيّ لحسنه.
١٧٢٢ - حَدِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل ".

1 / 325