98मूलالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 अ.ह.محمد بن الحسن الشيباني - 189 अ.ह.संपादकشفيق شحاتهप्रकाशकمطبعة جامعة القاهرةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1373 अ.ह.प्रकाशक स्थानالقاهرةशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८وكل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه ضامن لقيمته بالغة ما بلغت٣ - وإذا اشترى الرجل ثوبا على أنه إن لم ينقده الثمن إلى أربعة أيام أو إلى شهر فلا بيع بينهما فالبيع في هذا فاسد لا يجوزوهذا بمنزلة الخيار إلى هذه المدة في قول أبي حنيفةوأما في قول محمد فهو جائزوكل شيء رده المشتري على البائع بهبة أو صدقة أو بيع أو بوجه من الوجوه ووقع في يدي البائع فهو متاركة للبيع وبرئ المشتري من ضمانه٤ - وإذا اشترى الرجل بيعا وشرط على البائع أن يحمله إلى منزله أو على أن يطحن الحنطة أو على أن يخيط الثوب فهذا كله فاسد لا يجوز لما دخل فيه من الشرطوكذلك لو باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا أو أقل أو أكثر فهو فاسدوإذا اشترط الرجل طعاما على أن يوفيه إياه في منزله فهو1 / 98प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें