95

मूल

الأصل

अन्वेषक

شفيق شحاته

प्रकाशक

مطبعة جامعة القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1373 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

٢٥ - وشراء التمر كله إذا خرج والأعناب والفواكه والزروع جائز إذا اشترط على المشتري أن يأخذه ساعتئذ فإن اشترط تركه حتى يبلغ فلا خير فيه والبيع فاسد مردود ٢٦ - وكذلك شراء الحيوان بالحيوان نسيئة فاسد لا يجوز ٢٧ - وكذلك المروي بالمروي وكل صنف من الثياب بصفة فلا يجوز البيع فيه نسيئة مثل بمثل ولا أكثر من ذلك ولا أقل ٢٨ - وكذلك الطعام بالطعام وكذلك كل ضرب مما يكال بصفة فلا يجوز شيء منه بشيء منه نسيئة مثل بمثل ولا أقل من ذلك ولا أكثر وكذلك كل ما يوزن ٢٩ - وإذا اشترى الرجل فصا على أنه ياقوت فإذا هو غير ذلك فإن البيع فاسد وعلى المشتري قيمته إذا استهلكه

1 / 95