84

मूल

الأصل

संपादक

شفيق شحاته

प्रकाशक

مطبعة جامعة القاهرة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1373 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

शैलियों
Hanafi jurisprudence
•
क्षेत्रों
इराक
•
الوكيل الثاني فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ الوكيل الأول والثاني من الضمان وكان الطعام للآمر
٤٠ - وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائز
وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز وكذلك إن كان الآمر امرأة فهو جائز

1 / 84