84

मूल

الأصل

अन्वेषक

شفيق شحاته

प्रकाशक

مطبعة جامعة القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1373 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

الوكيل الثاني فإن وصل إلى الوكيل الأول برئ الوكيل الأول والثاني من الضمان وكان الطعام للآمر ٤٠ - وإذا وكل رجل رجلا فأسلم له دراهم في الطعام إلى امرأة فهو جائز وكذلك إن كان الوكيل امرأة فهو جائز وكذلك إن كان الآمر امرأة فهو جائز

1 / 84