80मूलالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 अ.ह.محمد بن الحسن الشيباني - 189 अ.ह.संपादकشفيق شحاتهप्रकाशकمطبعة جامعة القاهرةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1373 अ.ह.प्रकाशक स्थानالقاهرةशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८فإن فعل ذلك فالطعام له ولا يجوز على الآمر٢٦ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها في طعام فأسلمها وأدخل في السلم شرطا يفسده فان السلم باطلولا يضمن الوكيل من الفساد الذي دخل فيه شيئا٢٧ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني أكره له ذلك وأجيزه على الآمروإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم دراهم في طعام فهو جائز٢٨ - وكذلك لو وكل الحر العبد بدراهم فهو جائزوإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز٢٩ - وإذا وكل الرجل الحر المكاتب فهو جائزوإذا وكل المكاتب الحر فهو جائز٣٠ - وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام فهو جائز وان كانت من دراهم المضاربة فهو جائز٣١ - وإذا وكل رجل رجلا يسلم له دراهم في طعام فهو جائز وليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره لأنه لم يفوض ذلك إليه1 / 80प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें