80

मूल

الأصل

अन्वेषक

شفيق شحاته

प्रकाशक

مطبعة جامعة القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1373 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

القاهرة

فإن فعل ذلك فالطعام له ولا يجوز على الآمر ٢٦ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها في طعام فأسلمها وأدخل في السلم شرطا يفسده فان السلم باطل ولا يضمن الوكيل من الفساد الذي دخل فيه شيئا ٢٧ - وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني أكره له ذلك وأجيزه على الآمر وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم دراهم في طعام فهو جائز ٢٨ - وكذلك لو وكل الحر العبد بدراهم فهو جائز وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز ٢٩ - وإذا وكل الرجل الحر المكاتب فهو جائز وإذا وكل المكاتب الحر فهو جائز ٣٠ - وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام فهو جائز وان كانت من دراهم المضاربة فهو جائز ٣١ - وإذا وكل رجل رجلا يسلم له دراهم في طعام فهو جائز وليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره لأنه لم يفوض ذلك إليه

1 / 80