52मूलالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 अ.ह.محمد بن الحسن الشيباني - 189 अ.ह.संपादकشفيق شحاتهप्रकाशकمطبعة جامعة القاهرةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1373 अ.ह.प्रकाशक स्थानالقاهرةशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८١٥١ - ولا خير في أن يسلم العروض في تراب المعادن لأنه مجهول لا يعرف١٥٢ - ولا بأس بأن يسلم الحنطة وكل ما يباع من الحبوب في السمن والزيت والعسل وما أشبه ذلك مما يوزن ويكال بالرطلوالكيل بالرطل عندنا هو الوزن١٥٣ - ولا بأس بأن يسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال ولا يسلم ما يكال فيما يكال ولا ما يوزن فيما يوزن وإن اختلف النوعانوتفسير ذلك أنك لا تسلم الحنطة في الشعير ولا الشعير في السمسم ولا يسلم بشيء من الحبوب في غيره مما يكال فانه لا خير في ذلك لأنه كيلفكذلك الوزن إذا أسلمت بعضه في بعضولا بأس بأن يشتري ذلك يدا بيد واحدا بواحد واثنين بواحدوإن كان نوعا واحدا فلا خير فيه إلا مثلا بمثل ولا خير في واحد باثنينوإن كان نوعا واحدا مما يوزن سمن أو عسل فلا بأس بذلك واحدا بواحد لا فضل فيه ولا يجوز نسيئة1 / 52प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें