قد شهدوا على كر شعير فضل وشهدت شهود المسلم إليه بفضل ثوب
١١٥ - وإذا أسلم الرجل فلوسا في كر طعام أو شيء مما يكال أو يوزن فهو جائز
١١٦ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل عشرة دراهم في كر حنطة فأقام رب السلم بينة أنهما تفرقا قبل أن يقبض المسلم إليه رأس المال وأقام المسلم إليه البينة أنه قد قبض رأس المال قبل أن يتفرقا فالسلم جائز ويؤخذ ببينة المسلم إليه
ولو كانت الدراهم في يدي رب السلم بأعيانها فقال المسلم إليه أودعتها إياه أو غصبنيها بعد قبضي إياها وقد قامت البينة بالقبض كان القول كما قال ويقضي له بالدراهم والسلم جائز
١١٧ - وإذا أسلم الرجل إلى الرجل ثوبا أو دابة أو عبدا أو أمة أو شيئا مما يكال أو يوزن إلى أجل ثم تفرقا قبل أن يقبض رأس المال كان السلم فاسدا ولا يجوز إن أراد أن يعود إلى ذلك إلا باستقبال السلم
1 / 41
١ - باب الوكالة في السلم
٢ - باب البيوع الفاسدة
٣ - باب البيوع إذا كان فيها شرط يفسدها
٤ - باب البيوع الجائزة وما اختلف منها في الثمن وما اختلف فيها مما قبض أو لم يقبض
٥ - باب البيوع الفاسدة من قبل الأجل
٦ - باب الخيار
٧ - باب الخيار بغير شرط
٨ - باب المرابحة
٩ - باب العيوب في البيوع كلها
١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض
١١ - باب بيوع ذوي الأرحام
١٢ - باب الأمة الحامل إذا بيعت
١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها
١٤ - باب الاستبراء في الأختين في البيع وغيره
١٥ - باب آخر من الخيار في البيوع
١٦ - باب بيع النخل إذا كان فيه ثمر فأكله البائع قبل المشتري أو أثمر بعد البيع فأكله البائع قبل قبض المشتري
١٧ - باب الرجل يبيع العبد فيجني عليه البائع والمشتري قبل القبض ثم يموت من جنايتهما
١٨ - باب بيع الرجل العبد أو الأمة فيزيد قبل القبض أو ينقص أو تلد ولدا فيموت ولدها أو يحدث به عيب
١٩ - باب قبض المبيع بأمر البائع أو بغير أمره وقد قبض البائع الثمن أو لم يقبض