250मूलالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 अ.ह.محمد بن الحسن الشيباني - 189 अ.ह.संपादकشفيق شحاتهप्रकाशकمطبعة جامعة القاهرةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1373 अ.ह.प्रकाशक स्थानالقاهرةशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८وكذلك لو أصابها قبل أن يقسم فأخذها بغير شيء لأنه قد ملكها العدو عليهألا ترى أنهم لو أسلموا عليها كانت لهم ولو أعتقوا جاز عتقهم٢٩ - وإذا أبقت أمة لرجل أو كاتبها ثم عجزت فردت رقيقا فليس عليه أن يستبرئ واحدة من هاتين لأنها لم تخرج من ملكهوكذلك لو غصبها إياه رجل أو رهنها أو أجرهاوكذلك لو باعها وهو بالخيار فاختارها فليس عليه أن يستبرئها٣٠ - وإذا باع الرجل أم ولده أو مدبرته وقبضها المشتري1 / 255प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें