मूल
الأصل
प्रकाशक
لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند،الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م
प्रकाशक स्थान
أشرف على طبعه
عريان صلى فلما فرغ وجد ثوبا، لم يعد الصلاة، ولو وجد قبل الفراغ أعاد. مستحاضة توضأت للعصر والدم سائل ثم انقطع فصلت من العصر ركعتين (^١) ودخل وقت المغرب، فإنها تعيد الوضوء و[تستقبل] الصلاة، وكذلك إن توضأت ودمها منقطع فسال بعد ما صلت ركعتين منها ثم غربت الشمس، ولو دخل وقت الصلاة (^٢) ودمها سائل ثم انقطع فتوضأت ثم صلت ركعتين (^٣) ثم دخل وقت المغرب مضت عليها، فإن سال الدم بعد دخول الوقت [وهي في العصر] توضأت ومضت عليها (^٤)، فإن توضأت للظهر ودمها سائل ثم انقطع حتى دخل وقت العصر فتوضأت للعصر ثم سال لم تعد الوضوء؛ ولو توضأت وصلت ودمها سائل ثم انقطع وأحدثت غير الدم فتوضأت [والدم منقطع] فلا وضوء عليها للعصر: فإن توضأت [للعصر] ثم سال الدم توضأت [ولم ينفعها وضوءها الأوّل للعصر] وكذلك لو أحدثت غير الدم في العصر وتوضأت للحدث: فإن سال الدم أعادت.
باب السجدة
رجل قرأ [آية] السجدة في مجلس مرارًا فعليه سجدة واحدة: فإن قرأها ولم يسجدها حتى ذهب ورجع فقرأها سجد سجدتين: ولو قرأها ثم قام في مكانه فقرأها سجد [لها] مرة [واحدة]، فإن قرأها ثم قام [في مكانه] فقرأها في صلاته (^٥) سجد مرة: فإن لم يسجد [لها] حتى فرغ من صلاته [بطلت] عنه: وإن قرأ سجدة مرارًا وهو يسير على دابة في صلاة [سجد لها] مرة؛ وإن كانت في غير صلاة سجد لكل مرة [سجدة] وإن قرأ في الركعة الأولى [سجدة] فسجد لها ثم قام فأعادها لم يسجد؛ فإن أعادها في الثانية لم يسجد لها في [قول] يعقوب الآخر، وسجدها (^٦) في قول محمد، وإن قرأ سجدة خلف الإمام فسمعها الإمام ومن خلفه لم يسجدوها [في صلاتهم] ولا إذا فرغوا في قول أبي حنيفة ويعقوب. وقال محمد: أرى لمن سمعها أن يسجدها إذا فرغ؛ ولو قرأها رجل ليس [معهم] في الصلاة فسمعوها سجدوا لها إذا فرغوا
_________
(^١) وفي الهندية: "ركعة فدخل وقت المغرب".
(^٢) وفي الهندية: "وقت العصر".
(^٣) وفي الهندية: "ركعتين من العصر".
(^٤) وفي الهندية: "على صلاتها".
(^٥) وفي الهندية: "في الصلاة فسجد لها أجزأته لهما فإن لم يسجد".
(^٦) وفي الهندية: "وهو قول محمد، وهذه رواية هشام، ورواية أبي سليمان أن في قول محمد: عليه أن يسجد، وهو قول يعقوب الأول".
1 / 10