185मूलالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 अ.ह.محمد بن الحسن الشيباني - 189 अ.ह.संपादकشفيق شحاتهप्रकाशकمطبعة جامعة القاهرةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1373 अ.ह.प्रकाशक स्थानالقاهرةशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८والذفر في الغلام ليس بعيب إلا أن يكون ذلك شيئا لا يكون في الناس فاحشا ينقص الثمن فيكون عيباوالسن السوداء عيب والسن الساقطة عيب ضرسا كان أو غيرهوالظفر الأسود إذا كان ينقص الثمن فهو عيب١٨ - والإباق مرة واحدة عيب وإن كان صغيرا فهو عيب ما كان صغيرا فإذا احتلم وحاضت الجارية فليس ذلك بعيب إلا أن يأبق بعد الكبروكذلك البول على الفراش ما دام صغيرا فإذا احتلم الرجل وحاضت الجارية فليس ذلك بعيب ولا يرد من ذلك إلا أن يفعله بعد ما احتلم وبعد ما حاضت الجاريةوإن أبق بعد ما احتلم فهو عيب لازم أبدا1 / 187प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें