168मूलالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 अ.ह.محمد بن الحسن الشيباني - 189 अ.ह.संपादकشفيق شحاتهप्रकाशकمطبعة جامعة القاهرةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1373 अ.ह.प्रकाशक स्थानالقاهرةशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८٢٩ - وإذا اشترى الرجل من امرأته فليس له أن يبيع مرابحةوكل من لا تجوز شهادته له فلا يبيعن ما اشترى منه مرابحة وهذا قول أبي حنيفةوقال أبو يوسف أنا أرى أن يبيع كل ما اشترى من هؤلاء مرابحة ما خلا عبده أو مكاتبه أو عبد من مولاه وهو قول محمد٣٠ - وإذا اشترى الرجل ثوبا بثوب قد قام الثوب الأول بعشرة دراهم فليس له أن يبيع الثوب الآخر مرابحة على عشرة دراهم٣١ - وإذا اشترى الرجلان من رجل عدل زطي بألف درهم فاقتسماه بينهما فليس لواحد منهما أن يبيع نصيبه مرابحة لأنه ليس يحيط علمه ان هذا هو النصف٣٢ - وإذا اشترى الرجل عبدا به عيب قد دلس له أو ثوبا1 / 169प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें