129मूलالأصلMuhammad ibn al-Hasan al-Shaybani - 189 अ.ह.محمد بن الحسن الشيباني - 189 अ.ह.संपादकشفيق شحاتهप्रकाशकمطبعة جامعة القاهرةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष1373 अ.ह.प्रकाशक स्थानالقاهرةशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८غير أن البائع لم يقبض من المشتري العبد حتى هلك فإن المشتري ضامنفإن كان الخيار له فهو ضامن للثمنوإن كان الخيار للبائع فإنه ضامن لقيمته٢٢ - ولا يجوز عتق المشتري فيه بعد ما ترادا البيع ولا هبته ولا بيعه ولا صدقته ولا إجارتهوعتق البائع فيه جائز لأنه قد صار له وحده٢٣ - وإذا اشترى الرجل عدل زطي برأس ماله ولم يعلم ما هو ثم أخبره برأس ماله فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركهوكذلك إذا أخذه المشتري برقمه ولو لم يعلم ما هو ثم علم ما رقمه فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركهوكذلك إذا استهلكه المشتري قبل أن يخبره برقمه وثمنه فعليه القيمة1 / 130प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें