5अल-अशरीबातالأشربةअहमद बिन हनबल - 241 अ.ह.أحمد بن حنبل - 241 अ.ह.संपादकصبحي السامرائيप्रकाशकعالم الكتبसंस्करणالطبعة الثانية ١٤٠٥هـप्रकाशन वर्ष١٩٨٥مशैलियोंHadith-based thematic studiesHanbali Jurisprudence•क्षेत्रोंइराक•साम्राज्य और युगोंइराक में ख़लीफ़ा, १३२-६५६ / ७४९-१२५८١٤ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ جَبِيرَةَ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»١٥ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ «كَانَتْ تَتَّخِذُ مِنْ إِهَابِ أُضْحِيَّتِهَا وَسْقًا لِلنَّبِيذِ»١٦ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ غُدْوَةً فِي سِقَاءٍ وَلَا نُخَمِّرُهُ وَلَا نَجْعَلُ فِيهِ عَكَرًا، فَإِذَا أَمْسَى تَعَشَّى فَشَرِبَ ⦗٣٠⦘ عَلَى عَشَائِهِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَرَّغْتُهُ أَوْ صَبَبْتُهُ، ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ، فَنَنْبِذُ لَهُ مِنَ الْعَشِيِّ، فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ، فَإِنْ فَضَلَ مْنَهُ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ، ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ، فَقَالَ: أَفِيهِ غَسْلُ السِّقَاءِ؟ مَرَّتَيْنِ. فقَالَ مَرَّتَيْنُِ قَالَ أَحْمَدُ مَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ1 / 29प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें