910

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
كان في معينة فله الأكل، وإن كان في الذمة فلا، وبقيت (١) صور أخرى:
الأولى: إذا أصبح ممسكًا ولم (٢) ينو فهو متمكن من صوم التطوع، فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان؛ [لأنه] (٣) بناء على الأصل المذكور.
وقال الإمام: "والذي أراه اللزوم [قال] (٤): [فإن] (٥) النذر مقيد (٦) بالصوم على هذا الوجه، وموضع القولين حالة الإطلاق"، ثم حكى [عن] (٧) الأصحاب أنه لو قال: عليَّ أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة، وأنه لو قال: [عليَّ أن] (٨) أصلي كذا قاعدًا يلزمه القيام عند القدرة إذا حملنا النذر على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقًا بينهما، قال: "ولا فرق ويجب تنزيلهما على الخلاف"، قال الرافعي: وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارًا (٩).
الثانيه: [إذا نذر] (١٠) صوم الدهر ثم لزمته (١١) كفارة، قال المتولي: ينبني على

(١) في (ق): "وبقي".
(٢) في (ق): "فلا".
(٣) من (ن).
(٤) من (ن).
(٥) من (ق).
(٦) في (ن): "يعين".
(٧) من (ك).
(٨) سقطت من (ن) و(ق)، والمثبت من (ك).
(٩) أي: عند إمكان التطوع به، فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمثابة الركعة الواحدة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة.
(١٠) من (ن).
(١١) في (ن) و(ق): "لم تلزمه".

2 / 371