895

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
الثامنة عشرة: لو جنى على حربية فأسلمت وأجهضت جنينًا ميتًا هل تجب الغرة؟ ولو كانت أمة لاثنين فجنيا عليها ثم أعتقاها معًا، ثم أجهضت [١٨٤ ن /أ] فوجهان، أحدهما: يجب على كل واحد ربع الغرة اعتبارًا بحال الجناية؛ لأن كل واحد حينئذ مالك للنصف.
والثاني: أنه ينظر إلى حالة الإجهاض فيجب النصف على كل واحد.
ولو جنى على [جنين] (١) [ذميين]، (٢)، فأسلم أحدهما (٣) ثم أجهضت [وجبت] (٤) غرة كاملة؛ لأن الاعتبار في قدر الضمان بالمآل.
وكذلك تجب الدية كاملة إذا جرح ذميًّا فأسلم ثم مات، وكذا لو جنى على أمة حُبلى فعتقت ثم ماتت.
التاسعة عشرة: ما لو قطع يدي عبد ورجليه ثم صارت الجراحة نفسًا (٥)، فالمذهب وجوب قيمة واحدة، وقال المزني: قيمتان.
العشرون: إذا اشترى عبدًا له عليه دين، فهل يسقط الدين [أم لا] (٦)؟ فيه وجهان.
قلت: أصحهما: الثاني.
الحادية والعشرون: لو كان لمسلم على حربي دين فاسترق [هل يسقط؟ فيه وجهان، وذهب بعض الخلافيين بالقطع بالسقوط، ورأى أن الرق بعد الحرية كالإحالة.

(١) سقطت من (ن).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) في (ن) و(ق): "فأسلمت إحداهما"، والمثبت من (ك).
(٤) سقطت من (ن).
(٥) في (ن): "نصيبًا"، وفي (ق): "معيبًا"، والمثبت من (ك).
(٦) من (ن).

2 / 356