874

अशबह

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

संपादक

مصطفى محمود الأزهري

प्रकाशक

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

القاهرة - جمهورية مصر العربية

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
كتاب الجزية
فائدة: ما منع الكفار من جزيرة العرب هل هو لشرف البقعة أو لكونها مجمع العرب؟ فيه خلاف في صور (١):
- منها: الطرق الممتدة بين مخالفيها إن علل بشرف البقعة، منعوا (٢) وهو الأظهر عند الغزالي.
- ومنها: إلحاق اليمن بجزيرة العرب؛ حيث قيل (٣): إنه ليس منها (٤) إن علل بالاجتماع (٥) منعوا منه.
قاعدة
" يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء، وقد يحتمل في الابتداء ما لا يحتمل في الدوام" (٦).
القسم الأول: [فيه صور الأولى: عقد الذمة لا يُعقد مع (٧) تهمة الخيانة، ولو

(١) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٩٨).
(٢) أي: منعوا أن يفدوا منها.
(٣) في (ن): "قال".
(٤) في (ق): "منه".
(٥) في (ق): "بالثاني".
(٦) راجع هذه القاعدة ونظائرها في: "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٠٨)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٢٧)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٨٩)، "قواعد الزركشي" (٣/ ٣٧٤)، "شرح القواعد الفقهية" للزرقا رقم (٥٤)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ٢٤٠).
(٧) في (ق): "لا ينبذ من".

2 / 335