وابن يونس (١) في الصلاة خرجه على الخلاف (٢) ويُحيل الزكاة والصوم عليه، وأنه التحقيق.
ويتعلق بما نحن فيه أن قربات أهل الذمة إذا (٣) كانت في ديننا ودينهم قربةً نفذت وقفًا كانت أو وصية، وكذا إن كانت قربة عندنا دونهم إلا الحج، وإن كانت عكسه (٤) كبناء الكنائس والوقف عليها لم ينفذ (٥).
قاعدة
" الحكم إذا تعلق باسم مشتق فإنه يكون معللًا بما منه ذلك الاشتقاق" (٦)، أما إذا كان مناسبًا فبالاتفاق كالقطع المعلق باسم السارق، والجلد المعلق باسم الزاني، وأشباه ذلك، أما إذا لم يكن مناسبًا (٧) ففيه خلاف، رجح كلًّا منهما مرجِّحٌ، ومن قال باعتباره جعله من باب الإيماء إلى العلة، وأما أسماء الأجناس فلا